الفيض الكاشاني

147

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

الصَّلاةِ ، قَالَ : يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ » « 1 » . [ اشتراط عدم الوصول إلى الوطن في وجوب التقصير ] ويدلّ على الأمر الثالث - أعني الوصول إلى الوطن - صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام « 2 » ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ . فَقُلْتُ : مَا الْاسْتِيطَانُ ؟ فَقَالَ : أَنْ يَكُونَ لَهُ فيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؛ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا » « 3 » . وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ ، فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ ، أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يُقَصِّرُ ؟ قَالَ : يُقَصِّرُ ، إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ « 4 » » « 5 » . وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ ، أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ ؟ قَالَ : كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ » « 6 » . وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ » « 7 » ، وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام في الدار تكون للرجل بمصر ، أو

--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 446 ، ح 1298 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 511 ، ح 11310 . وفي الكافي ، ج 3 ، ص 435 ، ح 8 ، والتهذيب ، ج 3 ، ص 224 ، ح 73 مع تفاوت يسير في السؤال . ( 2 ) . « ج » و « ل » : « عن الكاظم عليه السلام » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 213 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 231 ، ح 12 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1308 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 494 ، ح 11266 . ( 4 ) . « ج » و « ل » : « يوطّنه » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 212 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 230 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 493 ، ح 11263 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 230 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 212 ، ح 24 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 493 ، ح 11261 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1309 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 492 ، ح 11256 ، والتهذيب ، ج 3 ، ص 213 ، ح 28 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 230 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 494 ، ح 11265 .